(1) بحث في استثناءات من ملكيّة المسلمين لأراضي الفتح
حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الأنفال:
في الأوساط الفقهيّة رأي يميّز بين نوعين من الأرض العامرة حال الفتح:
أحدهما: الأرض التي كان إعمار الكفّار لها متقدّماً زمنيّاً على تشريع ملكيّة الإمام للأنفال بما فيها الأرض الميتة، كما إذا كانت الأرض معمورة منذ الجاهليّة.
والآخر: الأرض التي يرجع عمرانها حال الفتح إلى تاريخ متأخّر عن زمان ذلك التشريع، كما إذا فتح المسلمون أرضاً عامرة في سنة خمسين للهجرة، وكان بدء عمرانها بعد نزول سورة الأنفال، أو بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله مثلًا.
فالنوع الأوّل من الأرض العامرة حال الفتح يملكه المسلمون ملكيّة عامّة، وأمّا النوع الثاني فلا يملكه المسلمون، وإنّما هو ملك للإمام.
قال الفقيه المحقّق صاحب الجواهر في بحوث الخمس من كتابه[1]:
«إطلاق الأصحاب والأخبار ملكيّة عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به: ما أحياه الكفّار من الموات قبل أن يجعل اللَّه الأنفال لنبيّه صلى الله عليه و آله، وإلّا فهو له أيضاً وإن كان معموراً وقت الفتح».
وخالف ذلك في بحوث إحياء الموات من كتابه[2].
[1] جواهر الكلام 16: 118
[2] المصدر السابق 38: 17