هل يستثنى الخمس من الأرض المفتوحة؟
بقي علينا أن نعرف أنّ الأرض المفتوحة هل تشملها فريضة الخمس، أو يحكم بملكيّة المسلمين لها جميعاً دون استثناء الخمس؟
ولعلّ كثيراً من الفقهاء يذهبون إلى ثبوت الخمس، تمسّكاً بإطلاقات أدلّة خمس الغنيمة التي تقتضي شمولها لغير المنقول من الغنائم أيضاً[1].
وخلافاً لذلك يذهب جملة من الفقهاء إلى نفي الخمس، بدعوى: أنّ إطلاقات أدلّة خمس الغنيمة لا بدّ من الخروج عنها، بلحاظ إطلاق دليل ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة المقتضي لنفي الخمس فيها[2].
والتحقيق: أنّ مقصود النافين من التمسّك بإطلاق دليل ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة: إمّا أن يكون هو تقديم هذا الدليل على إطلاق أدلّة خمس الغنيمة، أو مجرّد إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلين والاكتفاء بتساقط الإطلاقين في مقام نفي ثبوت الخمس.
فإن اريد الأوّل فهو يتوقّف على كون دليل ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة أخصّ من أدلّة خمس الغنيمة ليقدّم عليها بالتخصيص. وهذه الأخصّية فيها بحث؛ لأنّ الملاك في تشخيص الأخصّ: إن كان أخصّية الموضوع الرئيسي في أحد الدليلين من الموضوع الرئيسي في الآخر فالأخصّية في المقام ثابتة؛ لأنّ الموضوع الرئيسي في دليل ملكيّة المسلمين هو الأرض المفتوحة، والموضوع الرئيسي في أدلّة خمس الغنيمة هو الغنيمة، ومن المعلوم أنّ الأرض المفتوحة
[1] شرائع الإسلام 1: 322، وقواعد الأحكام 1: 492
[2] راجع الحدائق الناضرة 12: 325