أخصّ من طبيعيّ الغنيمة؛ لأنّها نوع خاصّ منها.
وإن كان الملاك في الأخصّية ملاحظة مجموع الجهات والقيود الدخيلة في الحكم فالنسبة في المقام بين الدليلين العموم من وجه؛ لأنّها تلاحظ حينئذٍ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة، ومادّة الاجتماع بينهما خمس الأرض المغنومة، ومادّتا الافتراق هما خمس غير الأرض من طرف، وغير الخمس من بقيّة الأرض المغتنمة من طرف آخر. والظاهر أ نّه ليس هناك ميزانٌ كلّي في تشخيص الأخصّية، بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفاً كما فصّلنا في الاصول.
وإن اريد الثاني- أي إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلين والالتزام بالتساقط مع الاعتراف بعدم الأخصّية- فيرد عليه: أ نّه لو سُلّم التعارض فيمكن أن يقال بتقديم إطلاق أدلّة خمس الغنيمة على إطلاق دليل ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين:
أحدهما: أنّ في أدلّة خمس الغنيمة الآية الكريمة الواردة في الخمس، وقد حقّقنا في محلّه أنّ المعارض للكتاب بنحو العموم من وجه يسقط عن الحجّية في مادّة الاجتماع، ويتقدّم عليه العامّ أو المطلق القرآني وفقاً للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب.
والوجه الآخر: أنّ شمول دليل ملكيّة المسلمين لمادّة الاجتماع بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، وشمول جملة من أدلّة خمس الغنيمة للأرض المفتوحة بالعموم، كرواية أبي بصير: «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه ففيه الخمس»[1]، وكذلك الآية الكريمة. أمّا الرواية فإنّها مصدّرة بأداة العموم، وهي
[1] وسائل الشيعة 9: 487، ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 5، مع اختلاف