(15) بحث في أنّ المالك بالحيازة هو المحاز له لا الحائز
قد يكون من الأفضل القول: بأنّ الثروة الطبيعيّة إذا حازها الشخص لفرد آخر ملكها الفرد المحاز له، لا على أساس أنّ المباشر للحيازة وكيل عنه أو أجير له، بل مجرّد كونه محازاً له هو السبب في تملّكه؛ لأنّ الدليل على التملّك بالحيازة إنّما هو السيرة التي يمكن أن يقال: إنّها قائمة على تملّك المحاز له، سواء كان هو الحائز أم غيره. فتملّك المحاز له ليس بوصفه حائزاً ليعترض عليه بما تقدّم- في الجهة الاولى من الملحق السابق- من أنّ المحاز له ليس حائزاً بوصفه موكّلًا أو مستأجراً، ليعترض عليه بما مرّ- في الجهتين الأخيرتين من الملحق السابق- من أنّ عقد الوكالة أو عقد الإجارة لا يقتضي ذلك.
وإذا تمّ هذا فمعناه أنّ غير الممارس للحيازة إنّما يملك الثروة المحازة في صورة واحدة، وهي: ما إذا قصد الممارس أن يحوز له. وأمّا في غير هذه الصورة فلا يملك غير الممارس الثروة المحازة، ولا يبرّر تملّكه لها كون المباشر وكيلًا عنه أو أجيراً له؛ لأنّا عرفنا في الملحق السابق أنّ صحّة الوكالة في الامور التكوينيّة تحتاج إلى دليل خاصّ، وهو ليس موجوداً. وإنّ عقد الإجارة إنّما يقتضي تملّك المستأجر لحيازة الأجير بما هي عمل من أعماله، لا لموضوع الحيازة، أي الثروة المحازة.