3- القانون العامّ لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج
البناء العلْوي:
1- يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر إحدى أدوات الإنتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في عمليّاته، ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتّفق عليها معه، وتعتبر هذه المكافأة اجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عمليّة الإنتاج ودَيناً في ذمّة الإنسان المنتج يجب عليه تسديده، بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها في عمليّة الإنتاج، وهذا كلّه ممّا اتّفق عليه الفقهاء[1].
2- كما يجوز استئجار أداة من أدوات الإنتاج كمحراث أو معمل نسيج كذلك يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أرضاً باجرة معيّنة من صاحبها الذي يختصّ بها اختصاص حقّ أو ملكيّة. فإذا كنت مزارعاً مثلًا أمكنك أن تستخدم أرض غيرك بالاتّفاق معه، وتدفع له نظير ذلك اجرة مكافأة له على الخدمة التي قدّمتها أرضه في عمليّة الإنتاج.
وهذا الحكم يتّفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين، ولا خلاف فيه إلّامن بعض
[1] راجع المبسوط 3: 230، ومفتاح الكرامة 7: 82