الصحابة[1]، وعدد قليل من المفكّرين الإسلاميّين الذين أنكروا جواز إجارة الأرض، استناداً إلى روايات عن النبيّ صلى الله عليه و آله سوف ندرسها في بحث مقبل إن شاء اللَّه تعالى، ونوضّح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائد.
وكذلك يجوز للإنسان أيضاً أن يستأجر عاملًا لخياطة الثوب وغزل الصوف وبيع الكتاب وشراء صفقة تجاريّة، فإذا أنجز الأجير المهمّة التي كُلّف بها وجب على من استأجره دفع الاجرة المحدّدة له.
3- شرّع الإسلام عقد المزارعة كاسلوب لتنظيم شركة معيّنة بين صاحب الأرض والزارع، يتعهّد بموجبه الزارع بزرع الأرض ويقاسم صاحب الأرض الناتج الذي يسفر عنه العمل، ويحدّد نصيب كلّ منهما بنسبة مئويّة من مجموع الناتج.
ولنأخذ فكرتنا عن عقد المزارعة من نصّ للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف شرح فيه مفهوم المزارعة وحدودها المشروعة، إذ كتب يقول: «يجوز أن يعطي- صاحب الأرض- الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبّل[2] القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها»[3].
ففي هذا الضوء نعرف أنّ عقد المزارعة شركة بين عنصرين:
أحدهما: العمل من العامل الزارع، والآخر: الأرض والبذر من صاحب الأرض. وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسي يصبح من غير المشروع إنجاز عقد المزارعة بمجرّد تقديم صاحب الأرض لأرضه وتكليف
[1] راجع الخلاف 3: 516- 517، المسألة 2، والمغني 5: 596
[2] المتقبّل: هو العامل الذي يستخدم أرض غيره.( المؤلّف قدس سره)
[3] الخلاف 3: 476