(كلّ)، وأمّا الآية فهي وإن لم تشتمل على أداة العموم ولكنّ كلمة «مِنْ شَيْءٍ» في قوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ»[1] تقوم مقام أداة العموم في الدلالة عرفاً على تصدّي الآية للاستيعاب بمدلولها اللفظي. والعموم اللفظي يقدّم في مورد المعارضة على الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة.
وهكذا نعرف: أنّ الجواب عن التمسّك بإطلاقات أدلّة خمس الغنيمة، يحتاج إلى تقريب آخر.
والتحقيق: عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة[2]، كما بنينا عليه في بحوث الكتاب؛ وذلك لأنّ روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال بإطلاقه على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة إلّارواية أبي بصير المتقدّمة؛ لأنّ غيرها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه كروايات حصر الخمس في خمسة[3]، أو ساقطاً بالمعارضة كرواية ابن سنان «لا خمس إلّافي الغنائم خاصّة»[4]، أو محفوفاً بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم كالروايات الدالّة على إخراج خمس الغنيمة، وتقسيم الباقي على المقاتلين[5]، فإنّ التقسيم على المقاتلين قرينة على أنّ موردها الغنائم المنقولة.
وهكذا نعرف أنّ الإطلاق ينحصر في رواية أبي بصير، مضافاً إلى إطلاق
[1] سورة الأنفال: 41
[2] راجع الحدائق الناضرة 12: 325
[3] وسائل الشيعة 9: 486- 489، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 و 4 و 9 و 11، ووجه ضعفها إرسالها
[4] المصدر السابق: 485، 491، الحديث 1 و 15، مع اختلاف يسير
[5] المصدر السابق: 489، الحديث 10