مع الطائفة الصريحة في بقاء مالكيّة الإمام؛ لأنّ الظهور الإطلاقي لا يعارض الصراحة، بل يكون الصريح مقيّداً له.
وعليه فالمعارضة في المرتبة السابقة تقع بين الصريحين، وتصل النوبة إلى الظهور الإطلاقي بلا معارض.
وتقوم الفكرة في هذا البيان على قاعدة عامّة في باب المعارض، وهي: أ نّه متى تعارضت طائفتان من الأخبار، وكانت إحداهما صريحة كلّها في النفي مثلًا، وكان في الطائفة الاخرى ما هو صريح في الإثبات وما هو ظاهر فيه فلا يلتزم بسقوط الجميع في درجة واحدة؛ لأنّ ما هو ظاهر في الإثبات لا يمكن أن يعارض ما هو صريح في النفي إذا كانت الصراحة بدرجة تصلح للقرينيّة عرفاً.
فالصريح في النفي يعارض الصريح في الإثبات فقط، وبعد التساقط يرجع إلى الظاهر في النفي، بدون معارض في درجته.
وهذه القاعدة العامّة وإن لم تكن مقرّرة عمليّاً عند الفقهاء ولكنّها في الحقيقة تمديد لقاعدة مقرّرة عندهم نظريّاً وعمليّاً، وهي الرجوع إلى العامّ الفوقي بعد تساقط الخاصّين، فإنّ نفس الفكرة التي تبرهن على أنّ العامّ لا يقع طرفاً للمعارضة في مستوى الخاصّين، تدلّ على ذلك بالنسبة إلى أمثال المقام.
وهذا الوجه يتوقّف على تعيين تساقط الصريحين، وعدم ترجيح أحدهما، وسيأتي بيان المرجّح.
الثالث: مبني على انقلاب النسبة[1]، بدعوى: أنّ النصّين متعارضان بنحو التباين، وأخبار التحليل تقيّد النصّ الدالّ على عدم تملّك المحيي وثبوت الخراج
[1] راجع لتوضيح نظريّة انقلاب النسبة: دروس في علم الاصول 2: 542، وبحوث في علم الاصول 7: 288