الغنيمة في الآية الكريمة، فهذان الإطلاقان هما عمدة الدليل على ثبوت الخمس، ولا يتمّ شيء منهما بعد التدقيق.
أمّا الآية فلأنّ عنوان الغنيمة فيها قد فسّر- في صحيحة ابن مهزيار- بالفائدة التي يستفيدها المرء[1]، وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد الماليّة الشخصيّة، ودليل ملكيّة المسلمين للأرض المفتوحة، يخرجها عن كونها فائدة شخصيّة، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسَّر في الصحيحة، فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض المفتوحة عنوة.
وأمّا رواية أبي بصير فالجواب عنها من وجهين:
الأوّل: أنّ الآية الكريمة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار التي فسّرتها تكون مقيّدة لرواية أبي بصير بما إذا صدق على المال عنوان الفائدة الشخصيّة؛ وذلك لأنّ الآية تقضي أنّ خمس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة، ورواية أبي بصير تقتضي أ نّه ثابت بعنوان كون المال ممّا قوتل عليه بلا دخل لعنوان الفائدة في ذلك، فكلّ منهما يدلّ- بمقتضى إطلاقه- على أنّ العنوان المأخوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة، ومع دوران الأمر بين الإطلاقين يتعيّن رفع اليد عن الإطلاق في رواية أبي بصير وتقييدها بعنوان الفائدة؛ وذلك لأنّ التحفّظ على الإطلاق فيها والالتزام بعدم دخل عنوان الفائدة رأساً في موضوع خمس الغنيمة يؤدّي: إمّا إلى إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية وصرفها إلى بقيّة موارد الخمس، أو إلى الالتزام بأنّ الآية وإن كانت شاملة لخمس الغنيمة إلّاأنّ العنوان المأخوذ فيها- وهو الفائدة- لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلًا، وكلا الأمرين باطل.
أمّا إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية فلوضوح أنّ خمس الغنيمة هو
[1] المصدر السابق: 501- 503، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5