القدر المتيقّن من الآية؛ لأنّه مورد عمل النبيّ بالآية وتطبيقه لها، فلا يمكن الالتزام بخروجه. وأمّا إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآية- أي الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصيّة- فهو غير صحيح أيضاً؛ لأنّه متى دار الأمر بين إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عن الموضوعيّة رأساً وبين تقييد العنوان المأخوذ في الدليل الآخر تعيّن الثاني وفي المقام الأمر كذلك، فلا محيص عن الالتزام بتقييد موضوع رواية أبي بصير بعنوان الفائدة.
فإن قيل: إنّ هذا يلزم منه أيضاً إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير، أي عنوان ما قوتل عليه؛ لأنّ الفائدة بنفسها ملاك الخمس حتّى في غير مورد القتال.
قلنا: لا يلزم ذلك، بل يبقى عنوان القتال دخيلًا في موضوع خمس الغنيمة على حدّ دخالة عنوان المعدنيّة في موضوع خمس المعدن، وأثره هو ثبوت الخمس في تمام المال من دون استثناء المؤونة، بخلاف عنوان الفائدة بمفرده فإنّه ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التمام.
فاتّضح أنّ التحفّظ على الإطلاق في الرواية الذي يقتضي كون العنوان المأخوذ فيها تمام الموضوع يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في الآية بالنسبة إلى خمس الغنيمة رأساً، وأمّا تقييد إطلاق الرواية بالآية بعد تفسيرها والالتزام بأنّ خمس الغنيمة موضوعه مركّب من القتال وصدق عنوان الفائدة فليس فيه محذور إلغاء العنوان رأساً.
وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية؛ لأنّ عنوان الفائدة الشخصيّة لا يصدق على الأرض بعد فرض كونها وقفاً عامّاً على نوع المسلمين إلى يوم القيامة.
هذا كلّه في الوجه الأوّل للجواب عن الاستدلال برواية أبي بصير.