أ- أن لا تكون لدى المكلّف أيّ فكرة عن صواب الحكم الذي أصدرها لحاكم الشرعي وخطئه، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع.
ب- أن تكون لدى المكلّف فكرة تبعث في نفسه الظنّ بأنّ الحاكم على خطاً في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع أيضاً.
ج- أن تكون لدى المكلّف فكرة تأكّد على أساسها من عدم كفاية الأدلّة التي استند إليها الحاكم الشرعي، كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم، ولكنّ المكلّف يعرف أنّهم ليسوا عدولا، فهو يرى أن شهادتهم غير كافية ما داموا غير عدول، ولكنّه لا يعلم بأنّهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع أيضاً ما دام لا يعلم بأنّ الشهر لم يبدأ فعلا على الرغم من علمه بفسق الشهود.
د- أن يعلم المكلّف بأنّ الشهر لم يبدأ فعلا، وأنّ الحاكم الشرعي وقع فريسةَ خطاً فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفي هذه الحالة لا يجب الاتّباع، بل يعمل المكلّف على أساس علمه.
ونريد بحكم الحاكم الشرعي: اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر، أو أمره للمسلمين بالعمل على هذا الأساس. وأمّا إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتّخذ قراراً بذلك ولم يصدر أمراً للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس فلا تكون هذه القناعة ملزمةً إلّا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بسببها.
وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتّباعه حتى على غير مقلّديه ممّن يؤمن بتوفّر شروط الحاكم الشرعي فيه.