قائمة، سواء أصلّى إماماً، أم مأموماً، أم منفرداً.
ولو أراد أن يؤذّن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة الجماعة، وإن كان الأجدر به احتياطاً استحباباً أن لا يؤذّن في هذه الحالة على الإطلاق.
إذا صلّى بدون أذان وإقامة:
(76) إذا صلّى المكلّف بدون أذان وإقامة صحّت صلاته ولا شيء عليه. وإذا بدأ بصلاته ناسياً الأذان والإقامة وتذكّرهما أثناء الصلاة فليس عليه أن يقطع صلاته من أجل ذلك.
ولكن من المؤكّد أنّه يسوغ له ذلك إذا كان قد تذكّر قبل الركوع من الركعة الاولى، وكذلك الحال إذا كان ناسياً للإقامة فقط.
بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضاً، فإذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكّر بعد الركوع أمكنه حفاظاً على هذين الأدبين الشرعيّين أن يقطع الصلاة ويؤذّن ويقيم، أو يقيم فقط ثمّ يصلّي.
التعقيب
(77) يستحبّ التعقيب بعد الصلاة، وهو ذكر ودعاء وثناء على الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ومنه تسبيح سيّدة النساء فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وهو: الله أكبر (34) مرّة، والحمد لله (33) مرّة، وسبحان الله (33) مرّة.
وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
«ما من مؤمن يؤدّي فريضةً من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة