ونظير ذلك: الغبيري، والشياح، وبرج حمّود بالنسبة إلى بيروت.
(177) الحالة الثانية: بَلَدان لكلٍّ منهما استقلاله ووضعه التأريخي الخاصّ به، فيتوسّع العمران في كلٍّ منهما حتّى يتّصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، والكاظمية وبغداد، وفي مثل ذلك يبقى كلّ منهما بلداً خاصّاً، ولا يكون المجموع بلداً واحداً.
فالكوفي إذا سافر إلى كربلاء ورجع فوصل النجف لا ينقطع بذلك سفره، وإذا أراد أن يصلّي في النجف صلّى قصراً.
والمسافر من بغداد إذا قصد أن يقيم خمسة أيام في الكوفة وخمسة أيام في النجف لا يعتبر مقيماً، إذ لم يقصد الإقامة في بلد واحد.
(178) الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أنّ البلدين اللذّين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير على نحو أدّى اتصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير، وفي مثل ذلك يعتبر الكل بلداً واحداً حيئنذ كما تقدّم في الحالة الاولى.
أحكام الصلاة للمسافر:
ذكرنا فيما سبق: أنّ السفر الشرعي- وهو طيّ المسافة ضمن شروط محدّدة كما تقدّم- يؤدّي إلى قصر الصلاة، ويمكن تلخيص الأحكام المترتبة على السفر الشرعي فيما يتعلق بالصلاة كما يلي:
(179) أوّلا: أنّ الصلوات الرباعية تصبح ثنائية، وهي: الظهر والعصر والعشاء.
(180) ثانياً: أنّ نوافل الظهر والعصر تسقط عن المسافر نهائياً، وذهب