شيئاً طاهراً بقدره ويمسح عليه في وضوئه.
أجَلْ، إذا كان هذا الدم المختلط بالدواء قد تحوّل من الدم إلى شيء آخر وأصبح جزءاً من جلد الإنسان عرفاً جرى عليه حكم البشرة؛ أي ظاهر الجلد.
حكم المريض بدون جرح وكسر:
(64) وكلّ مريض بدون جرح وكسر وقرح إذا كان يتضرّر من إسباغ الوضوء على بدنه فلا يسوغ له استعمال الجبيرة واصطناع الحواجز، بل يتعيّن عليه التيمّم، فالأرمد- مثلا- الذي يخشى من إيصال الماء إلى ظاهر أجفانه يتيمّم.
حكم من كان بدنه متنجّساً بدون جرح:
(65) إذا لم يكن في بدن الإنسان جرح أو قرح أو كسر، ولكن تنجّس بعض أعضاء وضوئه وتعذّر عليه تطهير ذلك العضو؛ لعدم وجود ماء يكفي لتطهيره، أو لأنّه يتضرّر بذلك، أو لأيّ سبب آخر فالواجب عليه التيمّم، ولايصح منه وضع عصابة أو خرقة على العضو المتنجّس والمسح عليه كما في وضوء الجبيرة.
ولا فرق في وجوب التيمّم في الحالة الآنفة الذكر بين أن يكون العضو المتنجّس من أعضاء الوضوء والتيمّم معاً، أو من الأعضاء التي يختصّ بها الوضوء.
(66) يجب نزع الجبيرة ورفعها عن الجرح والقرح والكسر عند أمن الضرر وعدم الخوف منه، وإلّا بقيت في مكانها ما دام الخوف قائماً، ويجري عليها جميع مايخصّها من أحكام، حتّى مع احتمال الشفاء.