الركوع وجب عليه أن يعود معتدلا؛ فيقرأ أو يسبّح، وإذا شكّ في ذلك بعد أنوصل إلى مستوى الراكع مضى ولم يعتنِ بشكّه.
وإذا قرأ أو سبّح وبعد الفراغ من ذلك شكّ ولم يدرِ هل أدّى ذلك على الوجه المطلوب، أو لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه.
وإذا سبّح وشكّ في العدد هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث مثلا؟ افترض الأقلّ، وأتى بما يكمله ثلاثاً.
الآداب:
(148) يستحبّ للمصلّي إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقّبها بالاستغفار، قائلا: «استغفر الله ربّي وأتوب إليه» أو: «اللهمّ اغفر لي».
والأفضل للمصلّي منفرداً أن يختار التسبيح، وأمّا المأموم فقد عرفت أنّ هذا هو الأجدر به احتياطاً ووجوباً.
القنوت
(149) من الأجزاء المستحبّة في الصلاة- كلّ صلاة- القنوت، فيثاب المصلّي إذا قنت، ولا يضرّه إذا تركه.
والقنوت في اللغة: الطاعة والخضوع، وعند الفقهاء: الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاصٍّ من الصلاة. وهو مستحبّ في الفرائض والنوافل.
وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وإنّما أخّرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنّه مستحبّ، وليس بواجب.
ويستثنى من ذلك صلاة الوتر، فإنّها ركعة واحدة، وقنوتها قبل ركوعها.