المرجع أنّه خمر، ولكنّك تعلم أنّه خمر، فعليك أن تتصرّف وفقاً لعلمك.
تعريف الطرق الثلاث:
(2) الاجتهاد: هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرَّر له.
والاحتياط: أن يأتي المكلّف بكلّ شيء يحتمل فيه الأمر والوجوب، ولايحتمل تحريمه على الإطلاق، وأن يترك كلّ شيء يحتمل فيه النهي والتحريم، ولا يحتمل فيه الوجوب بحال.
والتقليد: قدوة واسوة، ويتحقّق بمجرّد العمل، أو بمجرّد الجزم والعزم على العمل- عند الحاجة- بقول مجتهد معيّن، فأحد هذين كاف في صحة التقليد، وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلّد على ما يأتي.
حكم من ترك الطرق الثلاث:
(3) لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في أحكام الله تعالى، ولا محتاط فيها، ولا مقتد بمجتهد عادل، حتّى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط؛ لأنّ الجهل هنا ليس بعذر، ولكن لو تكشّف له أنّ عمله كان على النهج المطلوب منه واقعاً بالتمام والكمال، أو كان موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط، لو كان هذا كفاه عمله السابق، ولاشيء عليه.
وإذا تنبَّه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنّه شكّ في أنّ عمله السابق بلا تقليد واحتياط هل كان على المنهج المطلوب حتّى لا يجب القضاء- على حد