فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة.
وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهرياً وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة.
إذا لم تستكمل العدد في وقتها:
(72) عرفنا أنّ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كلّ أيام العادة وفي أيام اخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً، وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصّة.
والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة.
ومثال ذلك: امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اسبوعين، فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون أربعة أيام- وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر- أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في حيضها وهو اسبوع؟
ومثال آخر: في المرأة نفسها: إذا رأت الدم قبل اسبوع من بداية الشهر واستمرّ إلى اليوم الخامس من الشهر فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون خمسة أيام ابتداءً من أوّل الشهر إلى الخامس منه، أو تضيف إلى ذلك يومين من الأيام السابقة لكي يكتمل الحيض اسبوعاً ويتطابق مع عدد عادتها العددية؟
وأثر ذلك بالنسبة إلى المرأة بعد تجاوز الدم أنّها على التقدير الأول يجب أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، وأمّا على التقدير الثاني فلا يجب