تقبّل هذه المهمَة لم يكن عليه أن يستأذن من الولي، بل لايسمح للولي أو غيره في مباشرة التجهيز بدون إذن الوصي، وهذا يعني أنّ وصي الميّت مقدّم على الولي في هذه الناحية.
الحنوط:
(140) جاء في كتب اللغة: حنّط الميّت إذا عالج جثّته وحشاها بالحنوط كيلا يدركها فساد، والتحنيط عند الفقهاء: مسح الكافور براحة الكفّ على الأعضاء السبعة من الميّت التي يسجد عليها المصلّي، وهي: الجبهة، والكفّان، والركبتان، وإبهاما الرجلين. ويكره أن يوضع شيء منه في عين الميت أو أنفه أو اذنه أو على وجهه.
وتجب عملية التحنيط لكل ميّت يجب تغسيله، باستثناء المحرِم لحجٍّ أو عمرة إذا مات فإنّه لا يحنّط على ما تقدم في الفقرة (126). وموضع التحنيط بعد الغسل (وإذا كان الميت ممّن يُيَمّم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمّم) وقبل التكفين أو في أثنائه.
ولابدّ أن يكون الكافور طاهراً ومباحاً ودقيقاً، لا خشناً وذا رائحة.
ولا تجب النية في التحنيط، ويجزي صدوره من كلّ بالغ عاقل مهما كان نوع دينه أو مذهبه، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضاً إذا أحسن العمل وأتقنه.
الكفن:
(141) بعد أن يغسَّل الميّت المسلم ويحنَّط على الوجه المتقدّم يجب تكفينه بثلاث قطع، ذكراً كان أم انثى أم خُنثى، عاقلا أم غير عاقل، كبيراً أم