وجب أوّلا غسل وتطهير أطراف الجرح، ثمّ وضع خرقة طاهرة عليه؛ لئلّا يتعذّر عليه بعد ذلك غسل تلك الأطراف وتطهيرها.
حكم الحواجز الاخرى:
(61) وكلّ حاجز أو مانع يحيط بالبشرة أو يلصق بها لا يجوز الاكتفاء بالمسح عليه، سوى ما تقدّم من العصابة التي تعصّب بها الجروح والقروح والجبيرة التي يجبر بها الكسر.
ونضيف الآن إلى عصابة الجريح والقريح وجبيرة الكسير حالةً واحدةً، وهي: إذا كان هذا الحاجز دواء لُطِخَ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوي فإنّ العضو المريض إذا كان بحاجة إلى ذلك أمكن للشخص أن يتوضّأ ويمسح عليه.
(62) وعلى هذا الأساس إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ.
(63) وقد تلتصق عين النجاسة ببدن المتوضّئ فتشكّل حاجزاً عن وصول الماء إلى البشرة.
ومثال ذلك: ما إذا اختلط الدواء على الجرح بما يرشّح من دمه ويصيران شيئاً واحداً يتجمّد مع الزمن في مكان الجرح وتتعذّر إزالته بعد الشفاء، حيث تستدعي خروج الدم وحدوث جرح جديد، وحكم ذلك: أنّ هذا الحاجز إذا لم يكن في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم وجب عليه التيمم، وإذا كان في تلك الأعضاء وجب عليه أن يتيمّم ويتوضّأ تماماً، كما يفعل عندما يلتصق ببدنه القير ونحوه، ولكن هنا لا يغسل الحاجز مباشرةً؛ لأنّه نجس، وإنّما يضع عليه