(21) ومن اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية وكان من قصده منذ البداية أن لايعطي العوض لصاحب الحمّام، أو يعطيه من مال حرام، أو بعد حين دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل؟
الجواب: للصحة وجه وجيه، ولكنّ الأولى استحباباً إعادة الغسل.
غسل الجبيرة:
(22) في فصل الوضوء تكلّمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على الكسير والجريح والمقروح، ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية:
أوّلا: في حالات وجود جرح وقرح يسمح للمكلّف الذي حصل له موجب الغسل أن يغتسل، ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح، كما يسمح له بأن يتيمّم.
ثانياً: الكسير الذي شدّ العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على الجبيرة تماماً، كالمتوضّئ الكسير.
ثالثاً: الكسير الذي لم يضع جبيرةً على محلّ الكسر يجب عليه التيمّم، ولايكتفي منه بالغسل الناقص.
كلّ ذلك إذا كان الغسل بالصورة الاعتيادية غير ميسور للمكلّف، وأمّا إذا تيسّر له ذلك بدون ضرر أو إحراج وجب عليه أن يغتسل بالطريقة الاعتيادية.
حول أحكام الخلل في الغسل:
(23) إذا حصل ما يوجب الغسل وشكّ المكلّف في أنّه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنّه قد دخل الحمّام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن خرج منه بأمد حدث له الشكّ في أنّه هل اغتسل، أم سها عنه فلم يغتسل، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند