[أنواع الكفّارات وأسبابها]
(3) (أ) من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً وجبت عليه الكفّارة؛ كما تقدم في الصيام. والكفّارة هي: أن يختار القيام بأحد امور ثلاثة: عتق رقبة مؤمنة (أي مسلمة)، أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً، فأيّ واحد من هذه الامور أتى به كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه. وتسمّى هذه الكفارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيَّرة؛ لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء، وكلّ كفّارة من هذا القبيل يطلق عليها اسم الكفّارة المخيّرة.
(4) وتتعدّد هذه الكفّارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. وأمّا إذا استعمل المفطر في يوم واحد مرّتين بأن أكل طعاماً ثمّ شرب ماءً فليس عليه إلّا كفّارة واحدة.
(5) ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرّتين فإنّ عليه حينئذ كفّارتين، وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرّةً واحدةً بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فإنّ عليه كفّارتين أيضاً.
(6) (ب) من عاهد الله تعالى على شيء بصورة صحيحة- على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى- ثمّ خالف عهده فعليه أن يكفّر، وكفّارته نفس الكفّارة السابقة.
(7) (ج) من نذر لله تعالى شيئاً بصورة صحيحة- على ما يأتي في القسم الثالث- ثمّ خالف نذره فعليه أن يكفّر، ويكفيه تكفيراً أن يعتق رقبةً أو يطعم ستّين مسكيناً.
(8) (د) من أقسم بالله يميناً بصورة صحيحة ثم خالفه وجب عليه أن