(120) وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية، فسجد سجدةً اخرى بقصد أنّها ثانية متابعاً للإمام؛ فتبيّن أنّها اولى حُسبَت اولى متابعةً للإمام.
الشرط الثالث:
(121) الثالث: اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته؛ على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرّقون. ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها- بالغةً ما بلغت- ما دام اسم الاجتماع صادقاً. فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلّي في المسجد؛ لعدم صدق اسم الإجتماع، فلا تكون الصلاة صلاة جماعة.
وعلى هذا الأساس لا تصحّ صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أيّ حائل آخر بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً. وكذلك لا تصحّ مع وجود فواصل وفراغات بين الإمام والمأمومين، أو بين صف وصف بمقدار لايسمح بصدق اسم الاجتماع.
والأجدر بالمأموم- احتياطاً ووجوباً- أن يراعي في الفاصل بين محلّ سجوده وموقف إمامه؛ أو موقف المأموم الذي أمامه أن لا يزيد على ما يمكن أن يتخطّاه الإنسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الرجل الاعتيادي، ويراعي في الحائل تفادي كلّ ما كان حاجباً عن الرؤية والمشاهدة من حائط وغيره.
(122) ويستثنى من ذلك: المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرجل في صلاتها. فإنّه يرخّص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام، أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخّص بوجود فاصل بينها وبينه، أو بينها وبينهم.
(123) وتسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لايمنع عن الرؤية بين الإمام