سبباً للضرر.
2- الأعمى.
3- المريض.
4- المرأة.
5- الشيخ الكبير، كالرجل الذي تجاوز السبعين.
6- المسافر سفراً يسوغ له التقصير في الصلاة (التقصير: هو أداء صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا عن أربع).
7- مَن كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة بفرسخين- أي بعشرة كيلومترات وأربعة أخماس الكيلومتر- فهؤلاء يعذرون في عدم الحضور، ولكنّهم إذا تكلّفوا وحضروا صحّت منهم صلاة الجمعة.
والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحّت صلاته.
(53) إذا نودي لصلاة الجمعة على النحو الذي ذكرناه لم يسغ لكلّ من يجب عليه الحضور أن يتشاغل عن ذلك ببيع وتجارة، ونحو ذلك ممّا هو معيق عن أداء هذه الفريضة، ولكن إذا لم يكن البيع معيقاً عن ذلك فلا بأس به، كما إذا أمكنه أن يبيع وهو في طريقه إلى الصلاة.
(54) كما لا يسوغ أيضاً لمن وجب عليه الحضور أن يسافر عند ظهر يوم الجمعة، إلّا إذا كان في سفره يمرّ على صلاة جمعة اخرى صحيحة يمكنه الالتحاق بها والاشتراك فيها قبل أن يفوت وقت صلاة الجمعة، فإنّ له في هذه الحالة أن يسافر عند الظهر على أن يلتحق بالجمعة التي يمرّ بها في طريقه.
(55) وكما يجب حضور الصلاة وفقاً للحكم الثالث المتقدّم كذلك يجب حضور الخطبتين والإصغاء عند الحضور أيضاً، ولو تقاعس شخص عن السعي