إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحّت منه.
(56) ووقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أوّل الظهر. والجدير بالمقيمين لها احتياطاً وجوباً وحرصاً على ما هو المطلوب شرعاً أن لا يؤخّروها عن الظهر (الزوال) مدّةً طويلة، فعليهم أن يؤدّوها قبل انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر في سائر الأيام، بل في بدايات هذا الوقت، وقبل أن يمتدّ الظلّ الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعة من ارتفاع ذلك الجدار.
ويسوغ تقديم الخطبتين على الزوال، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلّا بعد تحققّ الزوال.
(57) وإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بإقامتها ثانيةً، حتّى ولو كان وقتها باقياً، بل يتعيّن عليه أن يأتي بصلاة الظهر.