لم تطهر بذلك، وإذا توفّرت هذه الشروط طهر الشيء المغسول بالماء القليل بغسلة واحدة إذا لم يكن على الشيء المغسول عين النجس عند غسله، وإلّا لم تكفِ الغسلة التي أزالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس، ولا حاجة به حينئذ إلى غسلة ثانية، أو امور اخرى إضافية.
ويستثنى من ذلك الحالات التالية، إذ يتوقّف فيها التطهير على امور إضافية:
(23)- أ، ب، ج- الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجّس بالخمر، أو شرب الخنزير منها، أو بموت الجرذ فيها. فإنّ تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعدّدة في القليل، كما تقدّم في الكثير تماماً.
(24)- د- الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب، أو شرب منه، أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء، ثمّ غُسِلَ بالماء القليل مرّتين.
(25)- ه– الثوب أو البدن إذا تنجّس شيء منهما بالبول فإنّ الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي، بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرّتين.
(26)- و- الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها- كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك- إذا تنجّست بنجاسة مائعة كالبول أو الماء المتنجّس وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها.
(27) ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها: الأشياء التي تتنجّس ببول الطفل الرضيع، فإنّها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرّةً واحدةً وبدون حاجة إلى فرك، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرضيع ذكراً أم انثى،