لو لم يمضها لردع عنها. فلا بدّ إذن- لدى الاستدلال بالسيرة العقلائيّة- من الجزم بعدم صدور الردع ليتحقّق العلم بالإمضاء، والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقّق مع وجود ما يحتمل دلالته في الأخبار على الردع ولو لم يكن تامّاً سنداً؛ لأنّ مجرّد احتمال وروده بنحو الردع من الشارع يكفي لعدم حصول الجزم بالإمضاء.
فالخبر الضعيف وإن لم يكن حجّة ولكنّه يكفي- في جملة من الموارد- لإسقاط حجّية السيرة، والمنع عن الجزم بالإمضاء. وهذه نكتة عامّة يجب أن تلاحظ في جملة من موارد الاستدلال بالسيرة العقلائيّة.
وبناءً عليها نقول في المقام: إنّ الروايات العديدة الواردة تارة بلسان أنّ الناس شركاء في الماء[1]، واخرى بلسان النهي عن منع فضل الماء، وثالثة بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستغناء عنها تؤدّي على أقلّ تقدير إلى احتمال ورود الردع عن الاختصاص المطلق المسمّى بالملكيّة.
[1] وسائل الشيعة 25: 417، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل، والصفحة 419، الباب 7