التي أجاز فيها الإمام بيع القناة[1]، ولو لم تكن ملكاً لما جاز بيعها.
والجواب: أنّ جواز البيع أعمّ من الملكيّة؛ لأنّ الحقّية تكفي لتصحيح البيع، فقد يكون بيعها بلحاظ الحقّ الذي يكون للفرد في القناة بحيث ينتقل هذا الحقّ بالبيع إلى المشتري، فيصبح أولى بالقناة من غيره، كما كان البائع كذلك. وإضافة البيع إلى نفس الأرض لا تنافي ذلك؛ لأنّ البيع سواءً كان في موارد الحقّ أو الملكيّة إنّما يتعلّق بالمستحقّ والمملوك، لا بنفس الحقّ والملكيّة، كما هو واضح.
فروايات جواز بيع القناة إذا تمّت في نفسها لا تدلّ على أكثر من الحقّية.
ج- أنّ كشف العين إحياء للأرض بالسراية.
ويرد عليه: أنّ نصوص من أحيا أرضاً فهي له إنّما تدلّ على كون الإحياء سبباً لاختصاص المحيي بالأرض، لا بما تضمّ من ثروات لا يصدق عليها اسم الأرض، كالماء. أضف إلى ذلك: أ نّها لا تفيد أكثر من منح المحيي حقّاً في الأرض على رأي الشيخ الطوسي كما عرفت سابقاً.
د- أنّ كشف العين حيازة لها، وكلّ مال طبيعي يمتلك بالحيازة.
والجواب: هو عدم وجود نصّ صحيح يدلّ على أنّ كلّ حيازة سبب للملكيّة.
ه- السيرة العقلائيّة القائمة على ذلك.
والجواب: أنّ بالإمكان منع قيام السيرة في أيام الأئمة عليهم السلام على أكثر من الأحقّية والأولويّة، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك. أضف إلى هذا: أنّ السيرة ليست حجّة بذاتها، وإنّما هي حجّة باعتبار كشفها عن إمضاء الشارع لها، ولا طريق لاكتشاف إمضاء الشارع عادة إلّامن ناحية عدم الردع، حيث يقال: بأ نّه
[1] وسائل الشيعة 25: 418، الباب 6 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل