(9) بحث في تملّك الفرد للعين التي يستنبطها
ما مرّ في هذا الكتاب من أنّ الفرد إذا استنبط عيناً بالحفر لا يملكها كان يقوم على أساس وجه يخالف الرأي المشهور القائل بأ نّه يملكها، ويختصّ بها اختصاصاً ملكيّاً، لا حقّياً فحسب[1].
وهذا الرأي المشهور يجب الأخذ به إذا تمّ إجماع تعبّدي عليه، وإذا لم يتمّ إجماع كذلك فبالإمكان فقهيّاً المناقشة في الأدلّة التي سبقت لإثباته، وهي متعدّدة كما يلي:
أ- أنّ العين نماء ملكه، فالإنسان إذا حفر أرضاً فاكتشف فيها عيناً كانت العين ملكاً له شرعاً؛ لأنّها نماء الأرض، وما دامت الأرض له فيكون نماؤها له أيضاً.
والجواب: أنّ عين الماء لا تعتبر من نماء الأرض، وإنّما هي ثروة موجودة فيها، فالعلاقة بينهما علاقة المظروف والظرف، فلا تقاس بالثمرة الطبيعيّة التي دلّت القواعد الشرعيّة على تملّكها تبعاً لملكيّة أصلها، كالبيضة بالإضافة إلى الدجاجة، والزرع بالإضافة إلى البذر.
ب- فحوى النصوص الدالّة على جواز بيع الشرب، كرواية سعيد الأعرج
[1] راجع المبسوط 3: 280 وما بعدها، ومفتاح الكرامة 7: 51