(4) بحث في أنّ أثر إحياء الأرض هو الملكيّة أو الحقّ
وخلافاً لهذه الطائفة من النصوص الدالّة- بصراحة- على بقاء الأرض المحياة ملكاً للإمام وحقّه في الخراج توجد طائفتان تدلّان على تملّك المحيي للأرض التي أحياها، وعدم كونه مسؤولًا عنها بشيء: إحداهما تعطي هنا المعنى على مستوى الظهور، والاخرى تدلّ عليه بصراحة.
أمّا الطائفة الاولى فهي نظير ما جاء في رواية محمّد بن مسلم عن أهل البيت عليهم السلام: «أ يّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فهم أحقّ بها وهي لهم»[1]. لأنّ (اللام) في كلمة (لهم) تدلّ على الاختصاص، وظاهر إطلاقها الاختصاص بنحو الملكيّة.
وأمّا الطائفة الثانية فهي نظير خبر عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «سُئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً، وبنى فيها بيوتاً، وغرس نخلًا وشجراً. فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العُشر (أي الزكاة)»[2]، فإنّ اقتصاره على ذكر الزكاة في مقام تحديد ما عليه كالصريح في نفي الخراج وانقطاع صلة الإمام برقبة الأرض. ولا بدّ للمعارضة بين هاتين الطائفتين، وبين الطائفة المشار إليها في المتن، الدالّة على بقاء الأرض
[1] وسائل الشيعة 25: 412، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4
[2] المصدر السابق: 412- 413، الحديث 8