على ملكيّة الإمام بعد الإحياء من علاج.
قد يقال: إنّ هذه الطائفة ممّا لا محصّل لها بعد استقرار السيرة القطعيّة على عدم إعطاء المحيي للخراج منذ زمان الأئمّة إلى زماننا هذا، كما لا معنى لحملها على زمان ظهور الحجّة، فلا بدّ من رفع اليد عنها.
ونجيب على ذلك بمنع جدوى السيرة المشار إليها؛ لأنّه إن اريد سيرة المتعبّدين بنصوص أهل البيت فلعلّ عدم إعطائهم للُاجرة بلحاظ أخبار التحليل، لا باعتبار انقطاع صلة الأرض بالإمام رأساً بعد الإحياء. وإن اريد سيرة غيرهم من المسلمين فإنّ ذلك لأجل مشيهم على أساسٍ فقهيٍّ آخر.
وقد يقال: إنّ هذه الطائفة- الدالّة على بقاء ملكيّة الإمام- قد أعرض عنها الأصحاب، فتسقط عن الحجّية.
والجواب أوّلًا: أنّ إعراض الجميع غير ثابت، وتسالم الجميع على عدم وجوب الطسق بالفعل لأجل أخبار التحليل لا يدلّ على إعراض الجميع عن مفادها.
وثانياً: أ نّه لو سُلّم إعراضهم عن مفادها فلعلّه لإعمال قواعد باب التعارض وترجيح المعارض، لا لخلل خاصّ فيها.
وعلى هذا فلا بدّ من حلٍّ للتعارض، ويتصوّر لذلك وجوه:
الأوّل: حمل الطائفة الآمرة بالخراج على الاستحباب، جمعاً بينها وبين ما هو كالصريح في عدم وجوبه.
ويرد عليه: أنّ هذا خلط بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة؛ لأنّ هذا الجمع إنّما يصحّ في الأحكام التكليفيّة، حيث يحمل الأمر فيها إذا وردت الرخصة على الاستحباب، دون الأحكام الوضعيّة؛ لأنّ نكتة صحّة الجمع هناك غير موجودة هنا، فإنّ الوجه في حمل دليل الأمر التكليفي على الاستحباب بعد مجيء