بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ..»[1]. فإنّ هذا النصّ واضح في إطلاق اسم الفيء على غير ما يغنمه المسلمون من أنواع الأنفال.
وفي ضوء هذا المصطلح التشريعي لا يختصّ الفيء حينئذٍ بالغنيمة المجرّدة عن القتال، بل يصبح تعبيراً عن جميع القطاع الذي يملكه منصب النبي والإمام[2].
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نستنتج: أنّ الآية حدّدت حكم الأنفال بصورة عامّة تحت اسم الفيء، وبذلك نعرف أنّ الأنفال تستخدم في الشريعة لغرض حفظ التوازن وضمان تداول المال بين الجميع، كما تستخدم للمصالح العامّة.
3- طبيعة التشريع الإسلامي:
والتوازن العامّ في المجتمع الإسلامي مدين بعد ذلك لمجموعة التشريعات الإسلاميّة في مختلف الحقول، فإنّها تساهم- عند تطبيق الدولة لها- في حماية التوازن.
ولا نستطيع أن نستوعب هنا مجموعة التشريعات ذات الصلة بمبدأ التوازن ونكشف عن أوجه الارتباط بينها وبينه، وإنّما يكفي أن نشير هنا إلى محاربة الإسلام لاكتناز النقود، وإلغائه للفائدة، وتشريعه لأحكام الإرث، وإعطاء الدولة صلاحيّات ضمن منطقة الفراغ المتروكة لها في التشريع الإسلامي، وإلغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعيّة الخام، إلى غير ذلك من الأحكام.
[1] وسائل الشيعة 9: 527، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 12
[2] ولا بدّ أن يضاف إلى ذلك القول بإلغاء خصوصيّة المورد في الآية بالفهم العرفي.( المؤلّف قدس سره)