(ج) حديث إسحاق بن عمّار، عن الصادق عليه السلام أ نّه قال: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر من ذلك، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر ممّا تقبّلتها به؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان»[1].
(د) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت جعفر بن محمّد
[1] وسائل الشيعة 19: 127، الباب 21 من أبواب كتاب الإجارة، الحديث 2