زرع أرضي هذه فله نصف النتاج، ومن ردّ عليّ قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه، كما نصّ على ذلك العلّامة الحلّي في التذكرة، وابنه في الإيضاح، والشهيد في المسالك، والمحقّق النجفي في الجواهر[1].
والفرق من الناحية الفقهيّة بين الجعالة والإجارة هو: أ نّك إذا استأجرت شخصاً باجرة لخياطة ثوبك مثلًا، أصبحت بموجب عقد الإجارة مالكاً لمنفعة معيّنة من منافع الأجير، وهي منفعة عمله في خياطة الثوب، كما يملك الأجير الاجرة التي نصّ عليها العقد، وأمّا إذا جعلت درهماً لمن يخيط ثوبك فلا تملك شيئاً من عمل الخياطة، كما لا يملك الخيّاط شيئاً على ذمّتك ما لم يباشر العمل، فإذا أنجز الخياطة كان له عليك الدرهم الذي جعلته مكافأة على الخياطة.
11- المضاربة التي سبق الحديث عنها في الفقرة السادسة محدّدة تشريعيّاً في نطاق العمليّات التجارية بالبيع والشراء، فكلّ من يملك سلعة أو نقوداً يتاح له الاتّفاق مع عامل معيّن على الاتّجار بماله وبيع سلعته، أو شراء سلعة بنقوده ثمّ بيعها، والاشتراك مع العامل في الأرباح بنسبة مئويّة كما ذكرناه في الفقرة السادسة.
وأمّا في غير النطاق التجاري الذي تحدّده فقهيّاً عمليّات البيع والشراء فلا تصحّ المضاربة، فمن يملك أداة إنتاج مثلًا ليس له أن ينشئ عقد مضاربة مع العامل على أساسها، وإذا دفعها إلى العامل ليستثمرها فليس من حقّه أن يفرض لنفسه نصيباً من الأرباح التي تسفر عنها عمليّة الإنتاج، ولا نسبة مئويّة في الناتج.
ولأجل هذا كتب المحقّق الحلّي في كتاب المضاربة من الشرائع يقول: إن
[1] راجع تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 287، وإيضاح الفوائد 2: 163، ومسالك الأفهام 11: 153- 154، وجواهر الكلام 35: 195