الأرض على الزارع بمثل اجرة أرضه[1].
5- وفي كتاب المساقاة من الجواهر: أ نّه في كلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل اجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل؛ لأنّ النماء يتبع الأصل في الملكيّة[2].
وبيان ذلك: أنّ شخصاً إذا كان يملك أشجاراً تحتاج إلى السقي والملاحظة لتؤتي ثمارها فيمكنه دفع تلك الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد يتعهّد فيه العامل برعايتها وسقايتها، ويصبح في مقابل ذلك شريكاً لصاحب الأشجار في الثمرة بنسبة تحدّد في العقد. ويطلق على هذا النوع من الاتّفاق بين صاحب الأشجار والعامل فقهيّاً اسم المساقاة. وينصّ الفقهاء على وجوب تقيّد الطرفين المتعاقدين بمحتوى العقد إذا توفّرت فيه الشروط بشكل كامل، وأمّا إذا فقد العقد أحد مقوّماته وشروطه فلا يكون له أثر من الناحية الشرعيّة، وفي هذه الحالة يقرّر النصّ الفقهي الذي قدّمناه: أنّ الثمرة في حال بطلان العقد تكون كلّها ملكاً لصاحب الأشجار، وليس للعامل إلّاالاجرة المناسبة التي يطلق عليها فقهيّاً اسم اجرة المثل، جزاءً له على خدماته وجهوده التي بذلها في استثمار الأشجار.
6- عقد المضاربة: هو عقد خاصّ يتّفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتّجار بماله ومشاركته في الأرباح، فإذا لم يستوفِ العقد عناصر صحّته- لأيّ اعتبار من الاعتبارات- يصبح الربح كلّه للمالك، كما نصّ على ذلك الفقهاء في الجواهر وغيرها، وليس للعامل إلّاالاجرة المناسبة في بعض الحالات[3].
[1] المبسوط 2: 359
[2] جواهر الكلام 27: 76
[3] راجع المبسوط 3: 171، وجواهر الكلام 26: 338، ومفتاح الكرامة 7: 437، والمبسوط( للسرخسي) 22: 22