وقال ابن قدامة: «وإن غصب أرضاً فغرسها فأثمرت فأدركها ربّها بعد أخذ الغاصب ثمرتها فهي له، وإن أدركها والثمرة فيها فكذلك؛ لأنّها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في أرضه»[1].
4- جاء في كتاب المزارعة من الجواهر أ نّه في كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض اجرة المثل، ويكون الزرع ملكاً للعامل نفسه إن كان البذر من العامل، وأمّا إذا كان البذر من صاحب الأرض فالزرع له أيضاً- أي لصاحب الأرض- وعليه اجرة مثل العامل والعوامل (أي وسائل الإنتاج)، ولو كان البذر منهما- أي من العامل وصاحب الأرض- فالحاصل بينهما على النسبة[2].
ويستخلص من هذا التفصيل: أنّ الزرع يملكه صاحب البذر سواءً كان هو الزارع أم صاحب الأرض؛ لأنّ البذر هو الذي يكوّن المادّة الأساسيّة للزرع، وفي حالة كون البذر من الزارع لا يوجد للأرض حقّ في الزرع، وإنّما تجب الاجرة لصاحب الأرض على العامل الزارع الذي استخدم أرضه في زراعة بذره.
ويستفاد الشيء نفسه أيضاً من فقه المبسوط للسرخسي، إذ ربط ملكيّة صاحب الأرض للنماء كلّه في حالة بطلان عقد المزارعة بأ نّه نماء بذره، فصاحب الأرض يملك الحاصل بوصفه مالكاً للبذر، لا بوصفه مالكاً للأرض[3].
وقد صرّح الشيخ الطوسي في حالة المزارعة الفاسدة بأنّ الزرع لصاحب البذر، معلّلًا ذلك بأنّ الزرع هو نفس البذر غير أ نّه نما وزاد، ويرجع صاحب
[1] المغني 5: 394
[2] جواهر الكلام 27: 47
[3] راجع المبسوط 23: 116