المبسوط- في بعض نسخه- المنع عن التوكيل في الإحياء[1]. ونقل عنه أيضاً المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش[2].
وقال أبو حنيفة- بصدد الاستدلال على أنّ الشركة لا تصحّ في اكتساب المباح كالاحتشاش-: لأنّ الشركة مقتضاها الوكالة، ولا تصحّ الوكالة في هذه الأشياء؛ لأنّ من أخذها ملكها[3].
6- وربط العلّامة الحلّي بين الوكالة والإجارة فذكر: أنّ الوكالة في تلك الأعمال إذا كانت غير منتجة فالإجارة مثلها أيضاً، فكما لا يملك الموكّل ما يحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعة[4]. والنصّ في كتاب التذكرة، إذ كتب يقول: «إن جوّزنا التوكيل فيه جوّزنا الإجارة عليه، فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض جاز، وكان ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك منعناه هنا، فيقع الفعل للأجير»[5].
وقد أ كّد المحقّق الإصفهاني في كتاب الإجارة أنّ الإجارة لا أثر لها في تملّك المستأجر- أي باذل الاجرة- لما يحوزه الأجير ويحصل عليه بعمله في الطبيعة، فإذا حاز الأجير لنفسه ملك المال المحاز ولم يكن للمستأجر شيء[6].
والشيء نفسه ذهب إليه الشهيد الثاني في مسالكه؛ إذ كتب يقول: «وبقي
[1] نقله عنه في مفتاح الكرامة 7: 560. وراجع المبسوط 2: 363
[2] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة 6: 20
[3] لاحظ المغني 5: 111
[4] راجع الملحق رقم 14
[5] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 118
[6] كتاب الإجارة( للشيخ محمّد حسين الإصفهاني): 120- 122