وإليكم نصّ كلامه: «وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه فضابطه ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة … والصلاة الواجبة ما دام حيّاً، والصوم والاعتكاف، والحجّ الواجب مع القدرة، والأيمان والنذر والغصب، والقسم بين الزوجات؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً، والظهار واللعان، وقضاء العدّة، والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش»[1].
2- وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلّامة الحلّي: أنّ في صحّة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيازة الماء وشبهه إشكالًا. ونسب القول بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعيّة[2].
3- وفي كتاب القواعد: وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر[3].
4- وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهيّة اخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح[4] وغيرها.
5- ولم تكتفِ عدّة مصادر فقهيّة اخرى بالنظر والإشكال، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقاً للشرائع، كالجامع[5] في الفقه، وكذلك السرائر[6] أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب
[1] شرائع الإسلام 2: 195
[2] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 118
[3] قواعد الأحكام 2: 355
[4] لاحظ: تحريرم الأحكام الشرعيّة 3: 27، وإرشاد الأذهان 1: 416، وإيضاح الفوائد 2: 339، ومفتاح الكرامة 7: 559
[5] راجع الجامع للشرائع: 319
[6] السرائر 2: 85