متتابعين؛ من قبيل أن يصوم من أول شهر محرّم إلى آخر صفر، أو من الخامس من شوّال إلى الخامس من ذي الحجّة، وهكذا، غير أنّه إذا صام الشهر الأول ويوماً من الشهر الثاني جاز له أن يفرّق الأيام الباقية من الشهر الثاني.
ففي المثال الأول: إذا صام من بداية محرّم إلى آخره وصام اليوم الأول من صفر جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرّقة.
وفي المثال الثاني: إذا صام من الخامس من شوّال إلى آخره وصام من ذي القعدة ستّة أيام جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة ولو في فترات متفرّقة.
(27) وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفّر في أثناء صيام الكفّارة قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد، ولايحتسب ما سبق، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إفطاره لعذر، كما إذا مرض أو اضطرّ إلى سفر مفاجئ، أو انتبه فجأةً إلى أنّ العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدّة، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت، أو جاءت العادة الشهرية للمرأة أثناء الشهر، ففي كلّ هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلا ما مضى من صيامه.
(28) وفي حالة تعذّر الصيام إذا كان عليه كفّارة مخيّرة فعليه أن يختار ما يتيسّر له من بدائلها. وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة وقد تعذّر عليه العتق والصيام معاً وجب الإطعام، وإذا كان على الإنسان كفّارة جمع سقط المتعذّر وعوّض عنه بالاستغفار، وعليه أداء الباقي.
(29) ويعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عن صيام شهرين، على النحو الذي قرّرناه، أو كان فيه من المشقّة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله عادة، أو كان ممّن يضرّ به الصيام المذكور.