الجمع.
وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلماً وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم.
(14) وقد قال عدد من الفقهاء[1] بأنّ من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً على حرام فعليه كفّارة الجمع هذه. ومثاله: أن يشرب الخمر أو يزني.
(15) (ي) إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفّارة، وكفّارته أن يطعم عشرة مساكين، فإن لم يتيسّر له ذلك صام ثلاثة أيام.
(16) (ك) يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة، بأن يقول- مثلا- إنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبي أو الإمام إذا فعل كذا، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثماً وعليه أن يكفّر، وكفّارته إطعام عشرة مساكين.
(ل) يجب التكفير بهبة كمّية من الخبز أو الارز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو، وذلك في الحالات التالية:
(17) أولا: إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدّهِ إلى أن حلّ رمضان الآخر. وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل، وهكذا تتكرّر بعدد الأيام التي لم يقضِها من رمضان السابق حتّى حلّ رمضان الثاني، على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان.
(18) ثانياً: إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصُمْهُ واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه أن يعوِّض عن كلّ يوم من
[1] منهم الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 74 ذيل الحديث 317، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 208: 4- 209 ذيل الحديث 604، وابن حمزة في الوسيلة: 146.