يكفّر، وكفّارته أن يختار القيام بأحد امور ثلاثة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن كلّ ذلك صام ثلاثة أيام متواليات.
(9) (ه-) من أقسم بالله يميناً أن لا يواقع زوجته لمدّة لا تقلّ عن أربعة أشهر وجب عليه أن ينقض يمينه، ويعود إلى حياته الخاصّة مع زوجته (على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى)، ويسمّى ذلك بالإيلاء، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفّارة، وهي نفس كفّارة اليمين الآنفة الذكر.
(10) (و) إذا قال الزوج لزوجته: «أنتِ عَلَي كظهرِ امّي» سمّي ذلك ظهاراً، وإذا توفّرت الشروط الشرعية- التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني- حرمت عليه مقاربة زوجته حتّى يكفّر عن هذا الكلام، وكفّارته أن يعتق رقبة، فإن لم يتيسّر له ذلك صام شهرين، فإن لم يتيسّر أطعم ستيّن مسكيناً، وتسمّى هذه الكفّارة بالكفّارة المرتّبة؛ لأنّ الاختيار لم يترك للمكلف، بل عيّن له نوع الكفّارة على سبيل الترتيب.
(11) (ز) إذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأً فعليه الكفّارة، وهي نفس كفّارة الظهار المتقدّمة. وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم.
(12) (ح) إذا جامع المعتكف امرأةً في اعتكافه بطل اعتكافه- كما تقدم في الفقرة (9) من الاعتكاف- ووجبت عليه الكفّارة، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يكفّر على النحو الذي يكفّر به الزوج كفّارة الظهار.
(13) (ط) إذا قتل الإنسان مؤمناً ظلماً وعدواناً كان عليه إضافةً إلى القصاص الكفّارة، يؤدّيها إذا أمهله القصاص، وهي أن يجمع بين الامور الثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين، وإطعام ستّين مسكيناً، ومن أجل ذلك تسمّى بكفّارة