وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصيّ بدون تفريط وإهمال فلا يضمن، ووجب الإنفاق على الاستئجار للحجّ عن الميّت من باقي التركة.
(55) وإذا أوصى الميّت بالحجّ عنه حَجّة الإسلام، وبعد مدّة مات الوصي ولم يعلم الورثة أنّه هل نفّذَ الوصية أم لا؟ فيجب إخراج المال الكافي للحجّ من التركة، ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ.
(56) وإذا كان الشخص قد حجّ حَجّة الإسلام وأوصى بأن يحجّ عنه حَجّة اخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث.
وإذا أوصى بحَجّة ولم يعلم هل أنّها حَجّة الإسلام أم غيرها؟ اعتبرت نفقاتها من الثلث.
(57) وإذا أوصى بأن يحجّ عنه حَجّة الإسلام وعيّن مقداراً معيّناً من المال لينفق على ذلك: فإن كان هذا المال أكثر من الاجرة الاعتيادية التي يتطلّبها الحجّ عن الميّت اخرج مقدار الاجرة الاعتيادية من التركة رأساً، واعتبر الزائد منه عن الاجرة الاعتيادية من ثلث الباقي. وإذا لم يزد على الاجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأساً.
(58) وإذا كانت الاجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير ووجب إخراجها من تركة الميّت جاز الأخذ بأعلى تلك الدرجات، كما يجوز الأخذ بأدناها.
(59) وإذا كان لدى شخص أو في ذمّته مال لشخص آخر، ومات صاحب المال بعد أن استقرّت في عهدته حجّة الإسلام، واحتمل الشخص الذي في حيازته أو في ذمّته المال أنّه إذا أدّى إلى الورثة أكلوه ولم ينفقوا منه على الحجّ عن الميّت كان عليه أن ينفق من ذلك المال للحجّ عن الميّت، فإن زاد المال عن اجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة. ولا فرق في طريقة الإنفاق بين أن يستأجر