تركة الميّت على الوجه التالي:
(43) (أ) إذا لم يكن الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه اخرجت النفقات من التركة، ولكن في هذه الحالة لا حقّ للميّت إلّا في نفقات حجّة ميقاتية.
والحجّة الميقاتية هي: الحجّة التي لا تكلف النائب السفر إلّا من الميقات الذي يجب الإحرام منه، ونفقاتها أقلّ من الحجّة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه.
فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات، أو على مقربة منه واستئجاره للحجّ نيابةً عن الميّت أجزأ ذلك.
وفي كلّ حالة نقول فيها: إنّ نفقات الحجّ تخرج من التركة نعني بذلك: أنّ هذا الميّت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البّر- مثلا- فالواجب أوّلا إخراج نفقات الحجّ من التركة ككلٍّ، ثمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام وتخصيص قسم منها للميّت وفقاً للوصية.
(44) (ب) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه من تركته وجب الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه، ولكن إذا خالف الوصي أو الوارث ودفع عن الميّت حجّةً ميقاتيةً من أجل أنّها أرخص برأت بذلك ذمّة الميّت، ولا تجب إعادة الحجّ.
(45) (ج) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه وأوصى أيضاً بإخراج ثلث التركة لأغراض اخرى فوصيته نافذة، ويجب الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه، ثمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذاً للوصية.
(46) (د) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه وأن تؤدّي عنه امور اخرى: من صلاة وصيام، أو وجوه البرّ والخير على أن يسدّد ذلك كله من الثلث: فإن اتّسع الثلث لذلك كلّه فهو المطلوب، وإن لم يتّسع إلّا لنصف النفقة التي تتطلّبها