ستّة وثمانين كيلومتراً وخُمسَي الكيلومتر الواحد فعليه أن يعتمر ويحجّ، بادِئاً بالعمرة وخاتمِاً بالحجّ، وتسمّى الحجّة التي تبدأ بالعمرة وتنتهي بالحجّ بحجّة التمتّع، وتعتبر العُمرة الجزء الأول من حجّة التمتّع.
وإذا لم يتمكّن هذا البعيد من الحجّ ولكن تمكّن من العمرة فلا تجب عليه بمفردها، ولكن يستحبّ له أن يأتي بها.
(3) وكلّ من يستطيع (وهو أقرب من ذلك موطناً ومسكناً إلى المسجد الحرام) فعليه أن يحجّ ويعتمر مبتدئاً بالحجّ ومنتهياً بالعمرة، وتسمّى مثل هذه الحجّة بحجّة الإفراد، وتعتبر العمرة فيها عملا مستقلًّا عن الحجّ؛ ولهذا يعبّر عنها بالعمرة المفردة.
وإذا لم يتمكّن هذا القريب من الحجّ ولكنّه استطاع للعمرة المفردة وجب عليه أن يعتمر عمرةً مفردةً خلافاً للبعيد؛ لأنّ عمرة البعيد جزء من حجّته، فإذا لم يتح له الحجّ فلا تجب عليه العمرة. وعمرة القريب منفصلة عن حجّته، فإذا لم يتح له الحجّ واتيحت العمرة وجبت عليه.
وتسمّى الحَجّة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحَجّة الإسلام.
(4) وكلّ مكلف- سواء كان قريباً أو بعيداً- إذا أراد أن يحجّ استحباباً وتطوّعاً فله أن يختار حجّة التمتّع أو حجّة الإفراد، وإذا أراد أن يعتمر في غير موسم الحجّ فله أن يأتي بعمرة مفردة، ولا يسوغ له أن يأتي بعمرة التمتّع لأنّها جزء من حجّة التمتّع، ولا تنفصل عن الحجّ بحال، فلا تقع إلّا في موسمه.
(5) وليس للعمرة المفردة وقت فهي دائماً، وإذا اعتمر في شهر جاز له أن يكرّر العمرة في نفس الشهر، بل في نفس الاسبوع أيضاً.
وأمّا عمرة التمتّع فهي بوصفها جزءً من الحجّ لا تقع إلّا في أشهر الحجّ، ويبدأ وقتها من بداية شهر شوّال ويستمرّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة، على أن