سافر ليلا فقد تخلّص، وإن أجّل سفره إلى النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدّ الترخّص بالمعنى المتقدم في الفقرة (20).
وقد تقول: إذن قد وقع في ما كان يخشاه وهو صيام ذلك اليوم الذي يظنّ بأنّه يوم العيد، وصيام يوم العيد حرام.
والجواب: أنّ الحرام هو صيام نهار يوم العيد بكامله، وأمّا صيام جزء منه فلا يحرم.