ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني، ثمّ غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر.
ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلايبطل صومه.
وإذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة: فإن كان ذلك عمداً لا سهواً بطل صومه وغسله، وإن كان سهواً صحّ صومه وغسله معاً.
(47) السابع: الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد فإنّها تفسد الصيام؛ دون الحقنة بالجامد.
(48) الثامن: التقيّؤ؛ فإنّه يفسد الصيام ويبطله؛ حتى ولو كان علاجاً وشفاءً من داء مهم، غير أنّه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقّف العلاج والشفاء من ذلك الداء عليه وإن بطل صومه. وأمّا إذا بدر القي تلقائياً فالصائم على صيامه ولا شيء عليه.
وإذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له أن يبتلعه، بل عليه أن يقذفه، وإن ابتلعه عن قصد وعمد بطل صيامه؛ وعليه القضاء والكفارة.
(49) هذه هي المفطرات، ولا شيء سواها، ومن شكّ في شيء هل يوجب الإفطار ويفسد الصيام؟ فليرجع إلى هذه القائمة؛ ويلاحظ ما ذكرناه من واجبات الصائم بإمعان، فإن كان ما شكّ فيه مندرجاً في ذلك عمل بموجبه، وإلّا فلن يضرّ الصيام شيئاً، ومع هذا نؤكّد- لمزيد التوضيح- على أنّه لا يضّر بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة، والحقنة في الإحليل، والاستمتاع بالمرأة بدون جماع ولا إنزال للمني، ولا يفطر أيضاً شمّ الطيب، والجلوس في الماء، ولو غمر الماء الجسد كلّه