الحلق، وإذا أدخل الصائم شيئاً من ذلك إلى حلقه عن طريق الأنف- كما في الاستنشاق بالأنف مثلا- فقد أضرّ بصومه أيضاً، وعليه مثل ما على من أدخله عن طريق الفم.
ولو اجريت فتحة طبيّة مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بُغيةَ إيصال الغذاء إلى المعدة عن طريقها فهذا بمثابة إدخال الغذاء عن] طريق [الحلق، فالمحرّم إذن إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو فتحة مصطنعة معدّة للقيام بهذه المهمّة في جسم الصائم.
(43) الثالث: الجماع فاعلا ومفعولا.
(44) الرابع: الاستمناء، وهو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة والملاعبة، وإذا نزل منه المنّي بدون ممارسة فعل ما فلا حرج عليه؛ ولا يبطل صيامه، وإذا مارس شيئاً من تلك الأفعال ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المنّي، بل كان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبقه المنّي فالأجدر به- احتياطاً ووجوباً- أن يواصل صيامه ونيّته بأمل أن يقبله الله تعالى، (أي رجاء) ثم يقضي.
(45) الخامس: الكذب على الله تعالى، أو على خاتم المرسلين (صلى الله عليه وآله)، بل وحتى على غيره من الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ، أم في أيّ شيء آخر.
ومن قصد الكذب وهو يعلم بأنّ هذا مفطر فكان صدقاً فقد بطل صومه، وعليه أن يواصل إمساكه تشبّهاً بالصائمين، ثم يقضيه. ومن قصد الصدق فجاء كذباً فهو على صيامه.
(46) السادس: غمس الرأس بكامله في الماء، أو فيما أشبه من عصير وشراب، سواء أغَمَسَ الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فإنّ الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك.