والمأمومين، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر، كالزجاج والشبابيك المخرّمة ونحوها؛ فإنّها لاتمنع عن صدق اسم الاجتماع. وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت، كمرور إنسان ونحو ذلك.
(124) ويكفي أن يكون مأموم واحد في الصفّ قد توفّر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو إمامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو إمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق إسم الاجتماع صحّت صلاته وصلاة كلّ من عن يمينه وعن يساره من المأمومين؛ حتّى ولو كان أمامهم جدار وستار؛ فإنّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحاله، وعلى هذا الأساس إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف من وقف منهم مصلّياً ببابه المفتوح بحيث يشاهد الإمام أو يشاهد من يشاهده مباشرةً أو بالواسطة صحّت صلاته وصلاة من على يمينه ويساره ومن خلفه.
(125) والمأمومون الأماميّون- أي المتقدّمون مكاناً- كما لا يشكّلون (وهم يصلّون) حاجباً أو فاصلا بين الإمام ومن خلفهم من المأمومين كذلك لا يشكّلون حاجباً أو فاصلا في حالة تهيئهم لتكبيرة الإحرام وتأهّبهم لذلك، فيسوغ للمأموم المتأخّر أن ينوي الائتمام ويكبّر إذا لاحظ أنّ المأمومين الذين بينه وبين الإمام متأهّبون للتكبير، كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم لكي يكبّروا.
وإذا كان المأموم الأمامي يصلّي قصراً- مثلا- والإمام والمأموم المتأخّر يصلّيان صلاةً تامةً فسوف يفرغ المأموم الأمامي قبلهما، ولا يضرّ ذلك بصحة اقتداء المأموم المتأخّر فإنّه يبقى على جماعته. وإذا كان الفاصل بينه وبين الإمام كبيراً أمكنه أن يتقدم فوراً ويأخذ الموقع المناسب ويواصل صلاته، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلّي إلى جانب ذلك المسافر ويتّصل بإمامه عن طريقه فإنّه لا ضير عليه، وإذا كان الفاصل كبيراً اقترب لأخذ الموضع المناسب مع الحفاظ