ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجاً عن العهدة، ويبذل من ماله الاجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث، وإلّا كان بالإمكان إخراجها من الثلث.
وإذا شكّ الولد في أنّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا؟ فلا يجب عليه شيء. وإذا كان الولد على يقين من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أنّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا؟ فعليه أن يؤدّيها.