عرفاً، كمقدار عقد أحد أصابعه أو أقلّ من ذلك قليلا، فلا يكفي أن يضع جبهته على ما يشبه رأس الإبرة من أخشاب الأرض ونباتاتها، كما لا يجب أن يضع كامل جبهته ولا جزءً كبيراً منها على الأرض، بل يكفي ما ذكرناه.
ولو كان مقدار عقد الإصبع متفرّقاً ووضع جبهته عليه وهو متفرّق كفاه ذلك أيضاً، كحبّات المسبحة إذا سجد المصلّي عليها.
ومن كان على جبهته علّة لا يستطيع السجود عليها ولكنها لم تستغرق الجبهة بالكامل احتال بكلّ وسيلة ليقع الجزء السليم من جبهته على ما ينبغي أن يسجد عليه.
وإن استغرقت العلّة الجبهة بالكامل سجد علي أيّ جزء شاء من وجهه.
(120) ثانياً: أن يبسط الساجد باطن كفّيه على الأرض، وإن تعذّر الباطن بسطهما على الظاهر، وإن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع، ولا يكفي وضع رؤوس أصابع الكفّين على الأرض، ولا أن يضمّ باطن الأصابع إلى باطن الكفّ بحيث تكون مقبوضةً لا مبسوطة، ويكفي مسمّى وضع الكفّين على الأرض، أي وضعهما على الأرض ولو بصورة تقريبية، ولا يجب استيعابهما بالكامل.
(121) ثالثاً: أن يلصق ركبتيه بالأرض، ويكفي أن يلصق جزءً من الركبة بالأرض، ولا يجب الاستيعاب.
(122) رابعاً: أن يضع طَرَفَي إبهامي القدمين على الأرض، وتسمّى الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة.
(123) خامساً: أن يذكر في سجوده وهو مطمئنّ مستقرّ فيقول:
«سبحانَ ربّيَ الأعلى وبحمده» مرّةً واحدةً أو أكثر، أو يقول: «سبحان الله» ثلاث مرّات أو أكثر، أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدّمة في الركوع في الفقرة (107)، ولا فرق بين الجهر والإخفات.