(95) وإذا شكّ المصلي وهو يصلّي في حركة الإعراب لكلمة من الكلمات وأنّها رفع أو نصب مثلا، أو شكّ في مخرج حروفها وأنّه من هنا أو من هناك فهل له أن يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط؟
الجواب: إذا كان كلّ من القراءتين اللّتينِ حصل التردّد بينهما لا يخرج الكلمة عن وصفها ذكراً ساغ له أن يقرأ بالوجهين، ولا شيء عليه، وإلّا قرأ بوجه واحد؛ وحاول أن يتأكّد بعد ذلك، فإن كان ما قرأه صحيحاً فذاك هو المطلوب، وإلّا أعاد الصلاة.
(96) ثالثاً: على المصلّي أن ينطق بكلّ كلمة من كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف، فلا يقطع أوصالها إلى أجزاء وحروف ويقول- مثلا-: «بس م الل- … ه-»، فإن فعل شيئاً من ذلك ساهياً مضطرباً بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة، وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثمّ انقطع صوته لسعال ونحوه، وإن تعمّد قاصداً منذ بداية نطقه بتلك الكلمة أن يفعل ذلك وفعل بطلت صلاته من الأساس، أمّا إذا تعمّد قطع الكلمة في الأثناء فعليه أن يعيد النطق بالكلمة على الاصول وتصحّ الصلاة، والجارّ والمجرور ومتعلّقه، والمضاف والمضاف إليه، والصفة والموصوف، والفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر كلّ ذلك وما إليه بمنزلة الكلمة الواحدة، والحكم هو الحكم.
وكذلك على المصلّي أن يقرأ آيات الفاتحة والسورة الاخرى حسب تسلسلها في المصحف، فلا يقدّم الآية الثانية على الاولى مثلا، وبصورة متتابعة، أي لا يسكت بين آية وآية، أو بين جملتينِ في داخل آية واحدة بالقدر الذي تعتبر إحداهما مفصولةً عن الاخرى في العرف، ولا يُبطل السكوت الناشئ من سعال ونحوه، وإن كان طويلا إذا وقع بين جملتين أو آيتين.
(97) رابعاً: يجب على المصلّي أن يقرأ جهراً أحياناً، وإخفاتاً أحيانا